مرسوم تنفيذي رقم 91-157
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-157 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، ويحدد تنظيمه وعمله. 905
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — تنظيم المصالح
المادة 16
يتولى رؤساء الأقسام، كل في حدود اختصاصاته، تنشيط أعمال الأقسام الآتي ذكرها وتنسيقها ومتابعتها :
قسم العلاقات السياسية الدولية والدفاع قسم العلاقات البشرية والتربوية قسم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية : - قسم تطور السياسة الداخلية.