الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير
المادة 12
يسير المدير أعمال المعهد، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يشرف على أشغال جميع الهياكل والأجهزة في المعهد، يمارس السلطة السلمية والتسييرية على جميع المستخدمين يعين الأعوان الذين يشغلون وظائف لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، وينهي مهامهم
- يعد ويقترح برامج الأعمال، ويسهر على تطبيقها،
- يحدد التنظيم الداخلي في المعهد،
- يقوم ما يحتاجه المعهد من وسائل بشرية ومادية ومالية، ويتخذ كل التدابير قصد توفيرها،
- بعد مشروع ميزانية المعهد.
مدير المعهد هو الأمر بصرف ميزانيته.