مرسوم تنفيذي رقم 91-156
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-156 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يحدد مبلغ المنح العائلية . 905
المادة 6
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ أول مايو سنة 1991.