مرسوم تنفيذي رقم 91-156
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-156 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يحدد مبلغ المنح العائلية . 905
المادة 4
تتولى هيئات الضمان الاجتماعي تسيير المنح المذكورة في المادتين 1 و 2 أعلاه وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 85-223 المذكور أعلاه، غير أن الادارات العمومية سوف تواصل عملية التكفل بالمنح العائلية وسوف تمنح المنحة المدرسية خلال سنة 1991، وذلك طبقا لأحكام المرسوم رقم 91-56 المذكور أعلاه،