مرسوم تنفيذي رقم 91-156
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-156 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يحدد مبلغ المنح العائلية . 905
المادة الأولى
يحدد مبلغ المنح العائلية الشهري ب 140 دج للطفل الواحد.