مرسوم تنفيذي رقم 91-154
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 154 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-90 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بالاجراء الخاص بايداع الاسعار عند انتاج السلع والخدمات. 903
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم في إطار أحكام المادة 29 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه، مضمون أوراق التصويت ومواصفاتها التقنية