مرسوم تنفيذي رقم 91-154
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 154 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-90 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بالاجراء الخاص بايداع الاسعار عند انتاج السلع والخدمات. 903
المادة الأولى
تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-90 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 المذكور اعلاه، كما يلي : ९९ المادة 3 : لا تراجع الاسعار المودعة الا بعد ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ ايداع الاسعار السابق ".