المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 مولود حمروش الملحق الاول المنتوجات ذات السعر المضمون عند الانتاج المحددة بمرسوم الحبوب وبذور الحبوب الخضر الجافة وبذور الخضر الجافة الحبوب الزيتية القرطم ودوار الشمس) الطماطم الصناعية الشمندر السكري حليب البقر الطازج البطاطا، الثوم البصل اليابس
- التبغ الخام في شكل أوراق
- بذور البطاطا والبذور العلفية.
الملحق الثاني المنتوجات ذات الاسعار القصوى المحددة بمرسوم في جميع مراحل انتاجها وتوزيعها الحبوب والخضر الجافة البذور وبذور الحبوب والخضر الجافة الكهرباء والغاز الطبيعي المنتوجات البيترولية (ماعدا أنواع الوقود)
- ماء الشرب الصناعي، والري.
الملحق الثالث المنتوجات ذات الاسعار القصوى المحددة بقرار وزير الاقتصاد في جميع مراحل انتاجها وتوزيعها الخبز السميد الدقيق ومنتوجات المطحنة العجائن الغذائية والكسكسي
- سكر مبلور مسحوق زيت المائدة العادي، المركز المزدوج من الطماطم الحليب المعقم حليب جاف لحظة، أنواع الحليب والدقيق المعد للاطفال الخميرة الطازجة واليابسة المعدة للمخابز أعمال طبية
- نقل المسافرين الفندقة المؤسسات غير المصنفة) المطاعم ( المؤسسات غير المصنفة ).
طبع الجرائد والمجلات اليات حساب الاجارات
- نقل السلع عن طريق السكك الحديدية. 1 الملحق الرابع المنتوجات ذات هوامش الربح القصوى المحددة بقرار وزير الاقتصاد القهوة الشاي الملح الزيوت الغذائية ماعدا الزيوت العادية الزبدة النباتية، والدهون النباتية السكر بالقطع، وسكر مسحوق الخميرة الموجهة للعائلات أغذية الانعام الأدوية ماء جافيل مواد التنظيف، صابون الغسيل الورق الكراريس، الادوات واللوازم المدرسية أنواع الصابون ومواد التنظيف الجسدي القطن والمنتوجات المائية منتوجات التنظيف والصيانة المنزلية الاسمدة الكتب والكتب المدرسية أدوات ولوازم المكاتب الاواني والادوات المنزلية أجهزة استنساخ الصوت والصورة الادوات الكهرومنزلية، مكيفات الهواء، سخانات الماء وأجهزة التسخين البطاريات الجافة والحاشدات الكهربائية الخزف والادوات الصحية أدوات الصنبرة الخردوات الزجاج المقعر والمسطح
- الاسمنت المواد الحمراء (الأجر والقرميد) الجبس والجير الخشب والصفائح الخشبية الرزم الافلام البلاستيكية منتوجات التبغ والكبريت الاجهزة الميكانوغرافية والكهربائية والالكترونية معدات الاعلام الآلي المعدات الطبية الدراجات والدراجات النارية العربات ذاتية الحركة العربات الصناعية المكائن والاجهزة والآليات الميكانيكية عتاد الري، العتاد الفلاحي عتاد الاشغال العمومية التجهيزات والمعدات الصناعية الأخرى المنتوجات الحديدية.
المنتوجات المعدنية المحركات والمحولات الكهربائية قطع الغيار والتوابع من جميع الانواع الادوات المطاطية الوقود ، المشروبات التي تستهلك في عين المكان (مؤسسات غير المصنفة).