مرسوم تنفيذي رقم 91-150
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91 150 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل الطبيعة القانونية المؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الاساسي. 895
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 8
تخول المؤسسة، وفقا للقانون ولهذا القانون الاساسي القيام بما يأتي :
- تبادر بانشاء فروع في الاختصاصات المرتبطة بمجال اختصاصها الرئيسي.
- تفتح أية ملحقات في أي مكان من تراب اختصاصها.
- تتخذ لها أسهما في المؤسسات العمومية الاقتصادية.