مرسوم تنفيذي رقم 91-150
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91 150 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل الطبيعة القانونية المؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الاساسي. 895
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 31
يكون تمويل الدولة لاعمالها كلها أو جزء منها حسب الاجراءات والتنظيمات المعمول بها، وتعد الاعانات المقدمة للمؤسسة مكسبا نهائيا لها عملا بالقانون.
تكون اتفاقات الخدمة العمومية أو ذات المصلحة العامة موضوع دفتر شروط.