مرسوم تنفيذي رقم 91-150
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91 150 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل الطبيعة القانونية المؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الاساسي. 895
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 27
يتولى المدير العام تحضير الجداول التقديرية السنوية للمؤسسة ويرسلها الى مجلس الادارة للتداول فيها.
ثم ترسل الى السلطة الوصية وكل سلطة أخرى معنية قبل السنة المالية الخاصة بها وفقا للتنظيم المعمول به.