الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 26
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 1 في مجال الايرادات :
الايرادات العادية الناجمة عن عائدات أعمالها، الايرادات غير العادية، عندما تفرض على المؤسسة التزامات خاصة ذات مصلحة عامة تنجر عنها اعانات مالية على أساس اتفاقيات.
- يمكنها أن تتلقى حصصا مالية واعانات من الدولة أو من الجماعات المحلية والهيئات العمومية.
يمكنها أن تبرم قروضا قصيرة الامد أو متوسطة الامد أو طويلة الامد وفقا للتنظيم المعمول به.
2 - في مجال النفقات :
نفقات التسيير نفقات التجهيز.
- اية نفقات أخرى ضرورية لانجاز مهمته.