الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 21
ينفذ المدير العام قرارات مجلس الادارة.
- فهو مسؤول عن السير العام في المؤسسة ضمن احترام صلاحيات مجلس الادارة.
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية.
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة ويعين اطاراتها السامية.
- يأمر بصرف النفقات
- يعد الميزانية التقديرية وينفذها.
- بعد البرامج العامة للنشاط ومشاريع مخططات وبرامج الاستثمارات، وحصائل النتائج وحساباتها، والتقارير السنوية، والحالة السنوية والتقرير الخاص بالديون، ومشروع القانون الاساسي للموظفين وجدول الاجور، ومشروع المخطط التنظيمي، ومشاريع توسيع الانشطة.
يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات في اطار التنظيم المعمول به.
- يتولى تحضير اجتماعات مجلس الادارة.