الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تغير الطبيعة القانونية المطارية المحدثة بالمراسيم من رقم 87-173 الى 176 المؤرخة في 11 غشت سنة 1987 المذكورة أعلاه، وطبقا لنصوص المواد 4 القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمتضمن | ومن 44 الى 47 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 انشاء لجنة وطنية للتسهيل المعدل والمتمم.
وبمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمتعلق بتحديد شروط انشاء المطارات المدنية واستخدامها واستغلالها ومراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين يناير سنة 1988 المذكور أعلاه وتصبح مؤسسات صناعية وتجارية تدعى في صلب النص " المؤسسة " وتخضع لهذا القانون الاساسي