مرسوم تنفيذي رقم 91-150
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91 150 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل الطبيعة القانونية المؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الاساسي. 895
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 19
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل هذا | النصاب، عقد اجتماع آخر خلال ثمانية أيام وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
- تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاصوات، واذا تساوت يكون صوت الرئيس مرجحا .
تثبت المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.