الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 18
يجتمع مجلس الادارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من الرئيس أو من المدير العام للمؤسسة أو من ثلثي أعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (13) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المهلة في الدورات غير العادية لكن دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.