مرسوم تنفيذي رقم 91-149
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-149 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة " المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية " . 891
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والعمل
المادة 9
يعين رئيس مجلس الادارة في مجلس الحكومة بناء على اقتراح من وزير النقل لمدة مهمة اعضاء مجلس الادارة.