مرسوم تنفيذي رقم 91-149
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-149 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة " المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية " . 891
الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 8
ترخص الدولة للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية قصد ممارسة مهمتها تحصيل ايرادات الهياكل والخدمات والمنشآت المستعملة.
تحدد النسب القاعدية لايرادات الاستعمال كل سنة حيث تضبط بكيفية تسمح بتوازن الميزانية وتبقى منسجمة مع مستوى الخدمات وجودتها وذلك طبقا للقواعد الدولية