مرسوم تنفيذي رقم 91-149
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-149 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة " المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية " . 891
الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 4
يتعين على المؤسسة أن تضع حيز التنفيذ على مستوى مطلوب الوسائل البشرية عن طريق تنفيذ مخططات التكوين وتجديد المعارف التي يستوجبها التطور التقنرلوجي، والوسائل والتجهيزات والمنشآت الضرورية الممارسة مهمتها.