مرسوم تنفيذي رقم 91-149
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-149 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة " المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية " . 891
الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 25
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم رقم 83-311 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، والفقرة د من المادة الثانية من المراسيم رقم 87-173، و 87 – 174 87-175 و 87-176 والمؤرخة في 11 غشت سنة 1987 والمتضمنة انشاء مؤسسات تسيير مصالح المطارات.