الباب الثالث — احكام مالية
المادة 21
تحتوي ميزانية المؤسسة على قسم خاص بالايرادات وقسم خاص بالمصاريف.
اولا - في مجال الايرادات :
1 - الايرادات العادية :
حصيلة الخدمات المقدمة والمرتبطة بالنشاط الطيراني للمؤسسة والمحددة في التشريع الساري المفعول، الحصائل المرتبطة بنشاطات غير نشاطات الطيران، مساعدة على الانقاذ ومكافحة الحرائق الخدمات الاخرى المقدمة للغير. >
ب - الايرادات الاستثنائية :
اعانات الدولة الهبات والوصايا الايرادات الاضافية والحواصل المتنوعة صناديق القرض.
ثانيا - في مجال المصاريف :
مصاريف التسيير مصاريف التجهيز والصيانة ومصاريف المحافظة على الذمة
- كل المصاريف الضرورية لتحقيق الاهداف المرتبطة بهدفها .