مرسوم تنفيذي رقم 91-149
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-149 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة " المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية " . 891
الباب الرابع — احكام ختامية
المادة الأولى
المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية عنصر أساسي للمنظومة الوطنية للنقل الجوي، حيث تسهر على ضمان خدمة عمومية باسم الدولة.
تهدف نشاطاتها الى ضمان أمن الملاحة الجوية، في المجال الجوي الذي تحت مسؤولية الجزائر وذلك طبقا للالتزامات الناجمة عن المعاهدات والاتفاقيات المبرمة في هذا الميدان.