مرسوم تنفيذي رقم 91-149
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-149 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة " المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية " . 891
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
في إطار تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، تحول | المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران أوامنه في طبيعتها القانونية الى مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، تسمى " المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية " وتدعى في صلب النص " المؤسسة " .