مرسوم تنفيذي رقم 91-149
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-149 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة " المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية " . 891
الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 12
ترسل المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية في كل سنة مالية وقبل 30 أبريل الى وزارة النقل تقييمها لميزانيتها والمبالغ التي تدفع لها قصد تغطية سعر تكلفة الخدمات والتبعات التي على عاتقها وذلك طبقا للمادتين 8 و 10 أعلاه.
يضبط وزير النقل الاعتمادات المخصصة بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية أثناء اعداد ميزانية التسيير.
ويمكن مراجعة تخصيصات القروض اثناء السنة المالية اذا ما نصت أحكام تشريعية أو تنظيمية جديدة على تعديل هذه التبعات.