مرسوم تنفيذي رقم 91-149
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-149 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة " المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية " . 891
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 12
يجتمع مجلس الادارة بناء على استدعاء من رئيسه مرتين على الاقل في السنة في دورة عادية.
ويجتمع في دورة استثنائية بناء على اقتراح من أغلبية الاعضاء أو من المدير العام للمؤسسة.