المادة 8
يتكون مجلس الادارة من الاعضاء الآتي بيانهم :
الوزير المكلف بالبناء أو ممثله، رئيسا، المدير المركزي للخزينة أو ممثله، المدير العام للاملاك العمومية أو ممثله، خبيران اثنان يقترحهما الوزير المكلف بالبناء، خبيران اثنان يقترحهما الوزير المكلف بالجماعات المحلية، خبيران اثنان يقترحهما الوزير المكلف بالمالية خبير واحد يقترحه المندوب للتخطيط، خبير واحد يقترحه الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية .
يعين الخبراء نظرا لمؤهلاتهم الخاصة في ميدان أعمال الوكالة. ويمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته ..
يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير المكلف بالسكن بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة شغور منصب، يعين عضو جديد حسب الطريقة نفسها بالنسبة للمدة الباقية من المهمة.
يساعد رئيس مجلس الادارة نائب رئيس ينتخبه سنويا مجلس الادارة من بين أعضائه ..
يمكن اعادة انتخاب نائب الرئيس ويعوض حسب الطريقة نفسها، في حالة انفصاله عن المجلس.
وإذا تغيب الرئيس أو منعه مانع فان نائب الرئيس هو الذي يتولى رئاسة مجلس الادارة.
يشارك المدير العام للوكالة في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية ويتولى الكتابة للمجس فضلا عن ذلك .