مرسوم تنفيذي رقم 91-147
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-147 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الاساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها. 883
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
تخول دواوين الترقية والتسيير العقاري فضلا عن ذلك تسيير الاملاك العقارية المسندة لها. تحدد اتفاقية نموذجية شروط وكيفيات التكفل بهذه المهمة وتوضح بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن .