مرسوم تنفيذي رقم 91-147
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-147 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الاساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها. 883
المادة الأولى
تغير دواوين الترقية والتسيير العقاري القائمة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم والمدرجة في القائمة الملحقة في طبيعتها القانونية الى مؤسسات عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري.
تخضع هذه المؤسسات التي تدعى في صلب النص دواوين الترقية والتسيير العقاري" للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.