الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 10
يعين اعضاء مجلس الادارة بمقرر من الوزير المكلف بالسكن لمدة ثلاث (3) سنوات، وفي حالة توقف اي عضو من الاعضاء يعوض بالاشكال نفسها وذلك الى غاية
- تحصيل مبالغ الايجار والاعباء المرتبطة بالايجار | انتهاء المهمة.
وكذا ريوع التنازل عن الاملاك العقارية التي تسيرها.
المحافظة على العمارات وملحقاتها قصد الابقاء عليها باستمرار في حالة صالحة للسكن، اعداد جرد للعمارات المكونة للحظيرة العقارية التي تسيرها، وضبطه ومراقبة وضعية النظام القانوني لشاغلي الشقق والمحلات الكائنة بهذه العمارات تنظيم جميع العمليات التي تستهدف الاستعمال الامثل للمجمعات العقارية التي تسيرها وتنسيق ذلك، ضمان تسيير جميع الأملاك التي ألحقت بها أو سوف تلحق بها حسب شروط خاصة في اطار وحدوية قواعد تسيير الممتلكات العقارية
- كل العمليات الاخرى التي تندرج في اطار التسيير العقاري.