مرسوم تنفيذي رقم 91-145
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-145 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن احداث 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن القانون باب ونقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الداخلية. 876 الاساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن. 878
الباب الرابع — احكام مالية
المادة 17
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 مولود حمروش