الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
تعد مؤسسة معتمدة للتكوين المهني في مفهوم هذا المرسوم، كل مؤسسة ينشئها ويسيرها شخص طبيعي أو معنوي من القانون الخاص لتقديم تكوين مهني يرمي إلى اكتساب تأهيل مهني أو رفعه، مدفوع الثمن أو مجانا ويستقبل أكثر من عشرة ( 10 ) متمرنين.
بعد تقديم تكوين مهني في المنزل لعشرة متمرنين على رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق | الاقل بمثابة فتح مؤسسة معتمدة للتكوين المهني.
بعلاقات العمل
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 المتعلق | بالسجل التجاري
- وبمقتضى القانون رقم 90 31 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-73 المؤرخ في 15 يستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم التكوين ذو الطابع الديني والتكوين الذي تقدمه هياكل التكوين التابعة للمؤسسات العمومية والاقتصادية.