مرسوم تنفيذي رقم 91-141
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-141 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط إنشاء مؤسسات معتمدة للتكوين المهني ومراقبتها. 812
الباب الثالث — كيفيات المراقبة
المادة 23
يجب في حالة ادخال تغيير في نمط التكوين المهني المقدم وفي حالة اعادة فتح مؤسسة معتمدة للتكوين المهني مغلقة لمدة تزيد على ستة ( 6 ) أشهر أن يطلب الحصول على اعتماد جديد حسب الطرق التي تم بها انشاء هذه المؤسسة وفتحها.