مرسوم تنفيذي رقم 91-141
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-141 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط إنشاء مؤسسات معتمدة للتكوين المهني ومراقبتها. 812
الباب الثاني — شروط الانشاء
المادة 12
يجب أن يبلغ قرار الوالي للمؤسس في مدة أقصاها شهران ( 2 ) ابتداء من تاريخ ايداع الملف لدى امانة لجنة الاعتماد.
يسلم وصل ايداع الملف للمؤسس.