المادة الأولى
يوافق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
الملحق بالعقد المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1989 | المتعلق بالبحث عن المحرقات السائلة واستغلالها في الجزائر | في محيط الحرشة الشرقي، المبرم في 10 نوفمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر، بين الشركة الوطنية "سوناطراك ९९ والشركات : الفرنسية للبترول بالجزائر، وربيصول للتنقيب المغفلة وكوفبيك الجزائر محدودة المسؤولية وشركة بيكتن الجزائر الملحق بالبروتوكول المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1989 المتعلق بأعمال البحث عن المحرقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها الشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول "طوطال " والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر والشركة المغفلة ريبصول والشركة المغفلة ريبصول للتنقيب وشركة الكويت للتنقيب عن البترول في الخارج، وشركة كوفبيك محدودة المسؤولية في الجزائر وشركة بيكتن العالمية، وشركة بيكتن في الجزائر، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية سوناطراك " في محيط الحرشة الشرقي، المبرم في 10 نوفمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر، بين الدولة والشركات الآتية : شركة طوطال الفرنسية للبترول والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر، وشركة ريبصول المغفلة وشركة ريبصول للتنقيب، وشركة الكويت للتنقيب عن البترول في الخارج، وشركة كوفبيك ( الجزائر ) محدودة المسؤولية، وشركة بيكتن العالمية، وشركة بيكتن الجزائر.