مرسوم تنفيذي رقم 91-14
· ج.ر عدد 5 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-14 مؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991. 139
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وخمسين مليونا وثمانمائة وثمانية وأربعين ألف دينار ( 350.848.000 دج ( والمخصصة لوزير الشبيبة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.