مرسوم تنفيذي رقم 91-138 · ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91 138 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر المبرم في 20 ديسمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " والشركة المغفلة ९ १ ريبصول اكسبلوراثيون أرخليا " وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات (تابع) السائلة واستغلالها في الجزائر، التي تقوم بها الشركتان المغفلتان " ريبصول " وريبصول اكسبلوراثيون أرخليا " بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية " سوناطراك " المبرم بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 1990 بين الدولة والشركتين المغفلتين ९ १९ ريبصول " وريبصول اكسبلوراثيون أرخليا ". 808

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.