مرسوم تنفيذي رقم 91-136
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-136 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن انشاء مفتشية عامة لوزارة المناجم والصناعة وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها. 805
المادة 5
تنتهي كل مهمة تقييم ومراقبة باعداد تقرير يقدمه المفتش العام الى الوزير، ويوجب على المفتشية العامة أن تعد حصيلة سنوية عن نشاطها وتقدمها للوزير.
يجب على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها أو الاطلاع عليها، يؤهل المفتشون لطلب الحصول على كل المعلومات والوثائق اللازمة لتنفيذ مهامهم يجب على المفتشين أن يتزودوا في ممارسة مهامهم بأمر بمهمة،