مرسوم تنفيذي رقم 91-136
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-136 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن انشاء مفتشية عامة لوزارة المناجم والصناعة وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها. 805
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم الى إنشاء مفتشية عامة بوزارة المناجم والصناعة وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها وضبط القانون الاساسي للموظفين الذين يعينون فيها.