مرسوم تنفيذي رقم 91-136
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-136 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن انشاء مفتشية عامة لوزارة المناجم والصناعة وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها. 805
المادة 10
تصنف الوظائف التي نص عليها هذا عن العلاقات بين المؤسسات، طبقا للقوانين والتنظيمات | المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط التي نص عليها المعمول بها، تتأكد من أن المؤسسات والهيئات الخاضعة لدفتر شروط تتلقى تبعيات من مصالح عمومية أو وكلاء مصالح عمومية، تحترم الالتزامات التي التزموا بها،
- تساعد في مراقبة وتقييم تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتعلق على الخصوص بحماية الاملاك المنجمية والصناعية والمحافظة عليها.