مرسوم تنفيذي رقم 91-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-135 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يجعل المعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية في ورقلة معهدا وطنيا للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة 804
المادة الأولى
يغير المعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية في ورقلة موضوع المرسوم رقم 71-255 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 ، المذكور أعلاه، فيصبح معهدا وطنيا للتكوين العالي يسمى "المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة"، ويخضع لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم.