مرسوم تنفيذي رقم 91-134
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-134 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يجعل معهد التقنولوجيا الزراعية في مستغانم معهدا وطنيا للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. 803
المادة 4
يساعد مدير المعهد في مهامه نائب مدير يكلف بتسيير المستثمرة الفلاحية التابعة للمعهد والمرتبطة بأعمال التكوين في هذه المؤسسة، وذلك زيادة على المناصب المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 85-243 المذكور أعلاه.
يعين نائب المدير المكلف بتسيير المستثمرة الفلاحية بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح مدير المعهد من بين الموظفين الذين لهم رتبة مهندس دولة على الأقل، أو لهم رتبة مماثلة مع خمس (5) سنوات خبرة مهنية.