مرسوم تنفيذي رقم 91-134
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-134 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يجعل معهد التقنولوجيا الزراعية في مستغانم معهدا وطنيا للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. 803
المادة الأولى
يغير معهد التقنولوجيا الزراعية في مستغانم، موضوع الأمر رقم 69-82 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه، فيصبح معهدا وطنيا للتكوين العالي يسمى" المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم"، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 ولأحكام هذا المرسوم.