مرسوم تنفيذي رقم 91-133
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-133 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن إحداث مفتشية عامة بوزارة الفلاحة. 802
المادة 5
ينشط المفتش العام أعمال المفتشين التابعين لسلطته وينسقها ويتابعها.
ويعد فضلا عن ذلك بصفة منتظمة تقريرا سنويا عن نشاط المفتشية العامة ويعرضه على الوزير.
يحدد الوزير بناء على اقتراح من المفتش العام توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج الاعمال.
يفوض الوزير المفتش العام الامضاء في حدود اختصاصاته .