مرسوم تنفيذي رقم 91-133
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-133 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن إحداث مفتشية عامة بوزارة الفلاحة. 802
المادة 3
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعرضه على الوزير ليصادق عليه.
كما يمكنها التدخل بصفة طارئة بطلب من الوزير.
تكلل كل مهمة للتفتيش أو المراقبة بتقرير يرسله المفتش العام الى الوزير.