المادة 2
تكلف المفتشية العامة في إطار مهمتها العامة للمراقبة، بتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بالقطاع، وضبط عمل الاجهزة والهياكل والمؤسسات التابعة لوصاية وزارة الفلاحة، وتتولى بهذه الصفة المهام التالية :
السهر على احترام شروط تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، السهر على احترام شروط استعمال وتسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف الاجهزة والهياكل والمؤسسات التابعة | الوصايتها، الوقاية من النقائص والعجز في تسيير مصالح الادارة المكلفة بالفلاحة وعملها، وتشخيص ذلك، واقتراح التصحيحات الضرورية السهر على نوعية الخدمات المقدمة للفلاحين على وجه الخصوص،
- تقديم المساعدة لمسؤولي الهياكل والمؤسسات للسماح لهم بممارسة صلاحياتهم في إطار احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل اقتراح وسائل من شأنها محاربة البروقراطية والبطء الادارى في القطاع، التأكد من تحقيق أوامر الصرامة في تنظيم العمل، إبداء آراء وتوصيات قصد تحسين تنظيم المصالح والهياكل والاجهزة الاخرى، وعملها،
- إبداء آراء وتوصيات قصد تحسين الأساليب والاجراءات المستعملة من طرف المصالح العمومية الفلاحية في الميادين المختلفة،
- إجراء كل تحقيق أو كل مهمة منتظمة والتي تدخل في ميدان اختصاصاتها.