مرسوم تنفيذي رقم 91-132
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-132 مؤرخ في في 26 شوال عام
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية .
الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991.
مولود حمروش