مرسوم تنفيذي رقم 91-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-131 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن إنشاء عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط عمل وكالة لترقية التجارة الدولية. 798 المدرسين المتفرغين للعمل في المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير، ورواتبهم. 792
الباب الاول — المقر والهدف
المادة 3
يتمثل هدف الوكالة على الخصوص فيما يأتي:
تطور وتشجع الاستثمارات والمبادلات بواسطة صناديق المساهمة، والمؤسسات وكل التجمعات ذات المصلحة المشتركة .
- تطور وتشجع كل هندسة للاستثمارات والاعمال الضرورية لانشاء المؤسسات وتطويرها لاسيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
- تطور وتشجع في اطار تعاقدي خدمات الاستشارة والخبرة في استراتيجية تنمية المؤسسات، وتأطيرها الاستراتيجي والتجارة الدولية.