مرسوم تنفيذي رقم 91-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-131 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن إنشاء عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط عمل وكالة لترقية التجارة الدولية. 798 المدرسين المتفرغين للعمل في المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير، ورواتبهم. 792
المادة الأولى
تنشأ في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وكالة لترقية التجارة الدولية تدعي في صلب النص " الوكالة ".
وتتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي.
وتوضع تحت وصاية وزير الاقتصاد.