مرسوم تنفيذي رقم 91-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-131 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن إنشاء عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط عمل وكالة لترقية التجارة الدولية. 798 المدرسين المتفرغين للعمل في المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير، ورواتبهم. 792
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره أربعون مليون دينار ( 40.000.000 دج ) مقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في الباب 6941 "فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات " .