الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 19
تشتمل ميزانية الوكالة على : 1 في باب الايرادات :
1 - الايرادات العادية :
الناتج المرتبط بنشاط الوكالة، ب الايرادات غير العادية :
مساهمات الدولة. 8 ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية الهبات والوصايا التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات الوطنية أو الاجنبية العمومية أو الخاصة
- الفائض المحتمل عن السنة المالية السابقة. 2 في باب النفقات :
نفقات التجهيز نفقات التسيير نفقات أخرى ضرورية لتحقيق هدفها.
- وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المعدل والمتمم، والمتعلق بقوانين المالية . وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990